أوكرانيا بالعربية | لجنة مناهضة التعذيب .. الدور والمهام... بقلم د. حنا عيسى

تم إنشاء لجنة مناهضة التعذيب بمقتضى المادة 17 من "إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (1984م)، وبدأت عملها في 1 كانون الثاني ( يناير) 1988م. وتتألف اللجنة من 10 خبراء من مواطني الدول الأطراف لفترة 4 سنوات قابلة للتجديد.

كييف/أوكرانيا بالعربية/تم إنشاء لجنة مناهضة التعذيب بمقتضى المادة 17 من "إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (1984م)، وبدأت عملها في 1 كانون الثاني ( يناير) 1988م. وتتألف اللجنة من 10 خبراء من مواطني الدول الأطراف لفترة 4 سنوات قابلة للتجديد.

 

تعريف التعذيب:

المادة 1، البند 1 من "إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" عرّفت التعذيب انه: أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.

 

دور ومهام لجنة مناهضة التعذيب:

متابعة الحماية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتطبيق الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب من قبل الدول الأطراف بها، فجميع الدول الأطراف ملزمة بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية تطبيق الحقوق. وتقوم اللجنة بفحص كل تقرير، وتعرب عما يقلقها وتقدم توصياتها للدولة الطرف في شكل "ملاحظات ختامية".

وبالإضافة لإجراء تقديم التقارير، تؤسس الإتفاقية ثلاث آليات أخرى تمكن اللجنة من القيام بمهامها في المتابعة: فيمكن للجنة، في ظل ظروف معينة، فحص الشكاوى الفردية أو الرسائل المقدمة من الأفراد الذين يزعمون بانتهاك حقوقهم المكفولة بالإتفاقية، والقيام بإجراء تحقيقات، وفحص الشكاوى بين الدول. والبروتوكول الاختياري يسمح بالقيام بالاشتراك مع المؤسسات الوطنية بتفتيش أماكن الاحتجاز داخل الدولة المصادقة عليه.

 

اجتماعات اللجنة:

تجتمع اللجنة في جنيف وتعقد اعتياديا دورتين من المداولات كل عام (في شهر ايار مدتها ثلاثة أسابيع وفي شهر تشرين الثاني مدتها أسبوعين) مسبوقتين بأسبوع اجتماعات لفرقة العمل قبل الدورة.

ويجوز الدعوة إلي دورات خاصة بقرار من اللجنة بناء على طلب غالبية الأعضاء أو طلب دولة طرف في الإتفاقية.

تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيسا وثلاثة نواب للرئيس ومقررا. ويُنتخب المكتب المكون على هذا النحو لمدة سنتين قابلة للتجديد.

 

كما يجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الإقتصادي والإجتماعي إلى أن توافيها بمعلومات ووثائق وبيانات كتابية تتعلق بالأعمال التي تضطلع بها اللجنة تطبيقا للإتفاقية. وتعرض اللجنة على الدول الأطراف والجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا سنويا عن أنشطتها.

 

وطبقا للمادة 19 من الإتفاقية تقدم كل دولة طرف إلي اللجنة ، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي إتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى الإتفاقية. ويقدم التقرير الأول في غضون سنة واحدة إعتبارا من بدء نفاذ الإتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن جميع التطورات اللاحقة. ويجوز للجنة أن تطلب تقديم تقارير وبيانات أخرى.

 

اساليب التعذيب التي تمارسها دولة الاحتلال:

1. التعذيب الجسدي: ويبدأ التعذيب من لحظة الاعتقال حيث يتم تقييد اليدين وتعصيب العينين والاعتداء بالضرب، الشبح، الهز، تقييد المعتقل بوضعية مؤلمة، تعريضه لدرجات حرارة عالية جدا ومنخفضة جدا، حرمانه من النوم والاستحمام، وضعه في "غرف العصافير" حيث يقوم العملاء بممارسة دور الأسرى، ويطلب بعضهم من المعتقل الإدلاء بمعلومات عن نشاطاته، وإذا امتنع عن ذلك اتهموه بالعمالة واستخدموا بحقه مختلف أشكال التعذيب ...

2. التعذيب النفسي: العزل التام عن العالم الخارجي في زنزانة قديمة عفنة لأسابيع وشهور وأحيانا لسنوات، السب والشتم والتهديد بإيذاء العائلة أو اعتقال شقيقة/زوجة المعتقل والتهديد بالإساءة الى شرفها وإصدار الاصوات المزعجة من غرفة مجاورة، حرمان المعتقل من مقابلة محاميه لفترة طويلة ...

 

اللجنة و إسرائيل:

إستناداً الى تقارير منظمات حقوق الإنسان (مثل: مركز الميزان لحقوق الإنسان، مؤسسة "عدالة"، رابطة أطباء لحقوق الإنسان-إسرائيل، اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل ...)، فإن لجنة مناهضة التعذيب اصدرت "الملاحظات الختامية" التالية:

* فشل إسرائيل في تجريم التعذيب في قانون العقوبات الإسرائيلي كما هو مُعرّف في "إتفاقية مناهضة التعذيب ..."،

* استمرار إسرائيل في تطبيق مبدأ 'ضرورة الدفاع' كوسيلة لشرعنة ممارسة التعذيب بحق الموقوفين الفلسطينيين الذين تصفهم بـ 'القنابل الموقوتة' ،

* فشل إسرائيل في تقديم فيديو أو تسجيل صوتي للتحقيقات الأمنية،

* أشارت اللجنة إلى رفض إسرائيل توقيع البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وبالتالي فشلت في وضع آلية محلية لمنع التعذيب والتي قد تسمح بوصول غير مقيد لأماكن الاعتقال والتحقيق،

* الاعتقال بدون محاكمة بما في ذلك الاعتقال الإداري،

* فشلت إسرائيل في فتح تحقيق فعال في الشكاوى المقدمة إليها حول التعذيب والمعاملة القاسية،

* اغتيال الذين تصنفهم إسرائيل  بـ 'المقاتلين غير الشرعيين' ،

* العزل الانفرادي،

* طرحت اللجنة أسئلة حول الحواجز الإسرائيلية في الضفة الغربية وعدم السماح للسكان في قطاع غزة من الحصول على تصاريح للسفر عبر "معبر إيرز" لتلقي العلاج غير المتوفر في القطاع،

* استمرار القيود التي تمنع الفلسطينيين من قطاع غزة من زيارة أزواجهم أو والديهم الذين يسكنون في الضفة الغربية أو إسرائيل أو الفلسطينيين من الضفة الغربية من زيارة أزواجهم أو والديهم الذين يعيشون في القدس أو إسرائيل،

* إدارة منشأة اعتقال وتحقيق سرية تعرف باسم "المنشأة 1391"،

* محاكمة الأطفال في المحاكم العسكرية،

* تقديم علاج طبي للسجناء عن طريق أطباء نزيهين ومستقلين وخصوصا للأسرى المضربين عن الطعام،

* قيام البحرية الإسرائيلية بمضايقة واعتقال الصيادين في شاطئ غزة والإعتداء عليهم بخراطيم المياه أو الذخيرة الحية او مصادرة قواربهم ،

* كما ان لجنة مناهضة التعذيب ادرجت ضمن "الملاحظات الختامية" الاعمال الحربية التي شنتها قوات الاحتلال على المدنيين الفلسطينيين مثل: عملية "الرصاص المصبوب".

 

إحصائية:

باستشهاد الأسير الفلسطيني عرفات جرادات في أقبية التحقيق الإسرائيلية، يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين قضوا تحت التعذيب في سجون الاحتلال إلى 71 شهيد، وباستشهاد الأسير ميسرة أبو حمدية يبلغ عدد الذين قضوا نتيجة الإهمال الطبي 133 شهيد، وذلك منذ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1967.

 

اما بالنسبة للاطفال الفلسطينيين المعتقلين، فقال صندوق الامم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في تقرير يوم الأربعـاء 06/03/2013 إن "الاحداث الفلسطينيين" المحتجزين لدى اسرائيل يتعرضون لسوء المعاملة بصورة منهجية واسعة النطاق تنتهك القانون الدولي. وقدّر اليونيسيف ان هناك 700 طفل فلسطيني تتراوح اعمارهم بين 12 و 17 عام غالبيتهم من الذكور يتعرضون للاعتقال والاستجواب والاحتجاز من جانب الجيش الاسرائيلي وأجهزته الأمنية كل عام بتهمة رشق الحجارة. وقال التقرير "اساءة المعاملة الممنهجة تشمل...وضع عصابة على أعين الاطفال وتكبيل أيديهم، والانتهاك البدني والشفهي خلال عملية النقل الى موقع الاستجواب بما في ذلك استخدام وسائل تقييد مؤلمة." وذكر التقرير أن الأحداث الفلسطينيين يتعرضون لعنف بدني وتهديدات خلال استجوابهم ويجبرون على الاعتراف، ولا يسمح لهم على الفور بالاتصال بمحامين او بذويهم خلال الاستجواب.

 

ملاحظة:

صادقت إسرائيل على "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" في 3 تشرين أول عام 1991. لكن إسرائيل ما زالت ترفض المصادقة على البروتوكول الإختياري الملحق بهذه الاتفاقية والذي يهدف الى منع التعذيب بالاعتماد على تنظيم زيارات إلى أماكن الاحتجاز.




الامين العام للهيئة الاسلامية المسيحية
 لنصرة القدس و المقدسات

 د. حنا عيسى

أستاذ القانون الدولي


المصدر : أوكرانيا بالعربية


مشاركة هذا المنشور:
الأخبار الرئيسية
سياسة
القائد العام الأوكراني: عملية كورسك كانت ضرورية
سياسة
صحيفة: بلجيكا غير قادرة على تسليم "إف-16" إلى أوكرانيا في الوقت المحدد
سياسة
كيلوغ: مقتل كيريلوف خطوة غير عقلانية من جانب أوكرانيا
أخبار أخرى في هذا الباب
آراء ومقالات
مركز موارد تتار القرم يطلق حملة في الشبكات الاجتماعية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان
آراء ومقالات
القمع في شبه جزيرة القرم المحتلة: وحشية بلا حدود
آراء ومقالات
مركز موارد تتار القرم: تسجيل 10018 انتهاكاً لحقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم المحتلة
تابعونا عبر فيسبوك
تابعونا عبر تويتر
© Ukraine in Arabic, 2018. All Rights Reserved.