أوكرانيا بالعربية | الذمة المالية لرئيس الجمهورية بين دستورين... بقلم حسن زايد
11.12.2013 - 12:00
لا يختلف أحد علي أن الذمة المالية لرئيس الجمهورية كانت هي المدخل لكل فساد لحق بنظام مبارك ، ومن هنا كان الحرص بعد الثورة علي تضمين الدستور تحديد المعاملة المالية للسيد رئيس الجمهورية ، لأن هذا التحديد يجعله محلاً للمحاسبة من الشعب الذي ارتضاه حاكماً له .
ومع أن دستور 2012 م قد جاء بعد ثورة 25 يناير 2011 م وكان من المأمول فيه أن يضع الضوابط الدقيقة كييف/أوكرانيا بالعربية/لا يختلف أحد علي أن الذمة المالية لرئيس الجمهورية كانت هي المدخل لكل فساد لحق بنظام مبارك ، ومن هنا كان الحرص بعد الثورة علي تضمين الدستور تحديد المعاملة المالية للسيد رئيس الجمهورية ، لأن هذا التحديد يجعله محلاً للمحاسبة من الشعب الذي ارتضاه حاكماً له.
ومع أن دستور 2012 م قد جاء بعد ثورة 25 يناير 2011 م وكان من المأمول فيه أن يضع الضوابط الدقيقة والحاسمة في مسالة الذمة المالية للسيد رئيس الجمهورية ، إلا أنه نظراً لأن الجمعية التي وضعته هي جمعية جاءت في ظروف غير مواتية ، لأحلام وطموحات الشعب المصري ، باعتبار أنها قد تشكلت من أعضاء من ذات توجه الرئيس ، الذي جاء ليحكم مصر لخمسمائة عام قادمة ، فقد كانت صياغة المادة ( 138 ) التي عالجت موضوع الذمة المالية لرئيس الجهورية علي النحو التالي : " يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ؛ ولا يجوز أن يتقاضي أي مرتب أومكافأة أخري ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب ، بالذات أو بالواسطة ، مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً ، ولا أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة ، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله ، ولا أن يقايضها عليه ، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة . ويتعين علي رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية ، عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام ؛ يعرض علي مجلس النواب . وإذا تلقي بالذات أو بالواسطة هدايا نقدية أو عينية بسبب المنصب أو بمناسبته تؤول ملكيتها إلي الخزانة العامة للدولة . وكل ذلك علي النحو الذي ينظمه القانون " . والمادة هنا تحدثت عن معاملة مالية دون تحديد لماهية هذه المعاملة ، وتركت ذلك للقانون الذي قد يتوسع في هذه المسألة توسعاً غير منضبط . كما أن المادة وضعت مجموعة من المحظورات التي لا يتعين علي رئيس الجمهورية إقترافها ، دون أن تجيب علي تساؤل غاية في الأهمية مؤداه : وماذا لو إقترفها ؟ . سكتت المادة وأصيبت بالخرس ، مما يفتح الباب علي مصراعيه لإقترافها دون محاسبة دستورية من أحد .
وقد جرت الصياغة علي اعتبار أن الدولة لا زالت تعمل وفق النظام الإشتراكي ، وأنها هي دون غيرها المالكة لأدوات الإنتاج ووسائله . فحظرت علي الرئيس التعامل مالياً مع الدولة وفقط متجاهلة وجود أشخاص القانون العام ، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام . ثم جعلت مسألة إقرار الذمة المالية الذي يتعين علي الرئيس تقديمه مسألة تجري بينه وبين البرلمان دون رقابة الشعب وإن كان البرلمان في النهاية يمثل الشعب ، إلا أن هذا التمثيل قد يكون مزيفاً بالتزوير ، أو يتواطأ البرلمان صاحب الأغلبية التي أتت بالرئيس معه ، أو تتقاطع المصالح بينهما . ومن هنا يمكن القول بارتياح بأن هذه المادة لا تشبع طموحات الشعب في مراقبة الذمة المالية لرئيسه . ولذا جاءت المادة 145 من دستور 2013 م لتعالج هذه الثغرات ، فقد نصت علي : "يحد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضي أي مرتب أو مكافأة أخري ، ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها ، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب ، بالذات أو بالواسطة ، مهنة حرة ،أو عملاً تجارياً ، أو مالياً ، أو صناعياً ، ولا أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة ، أو أي من أشخاص القانون العام ، أو شركات القطاع العام ، أوقطاع الأعمال العام ، ولا أن يؤجرها ، أو يبيعها شيئاً من أمواله ، ولا أن يقايضها عليه ، ولا أن يبرم معها عقد التزام ، أو توريد ، أو مقاولة ، أو غيرها .
ويقع باطلاً أي من هذه التصرفات . ويتعين علي رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب ، وعند تركه ، وفي نهاية كل عام . وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية . ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أي أوسمة أو نياشين أو أنواط . وإذا تلقي بالذات أو بالواسطةهدية نقدية أو عينية بسبب المنصب أو بمناسبته تؤول ملكيتها إلي الخزانة العامة للدولة " . هذا هو الفرق .
Читать все новости
حسن زايد
كاتب عربي ومدير عام
المصدر: أوكرانيا بالعربية
Главные новости
МУС выдал ордер на арест Нетаньяху
ЮНИСЕФ: Более 200 детей погибли в Ливане за последние два месяца
Иран отказался от закупок систем ПВО в России
Ищите нас на Facebook
Ищите нас на Twitter
© Ukraine in Arabic, 2018. All Rights Reserved.